العظيم آبادي
196
عون المعبود
من الأجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول كقوله على أن لك بعض الثمر ( من ثمر ) بالمثلثة إشارة إلى المساقاة ( أو زرع ) إشارة إلى المزارعة . والحديث يدل على جواز المساقاة وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء . وقال أبو حنيفة لا يجوز . قاله النووي . قال الخطابي : وخالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجماعة من أهل العلم انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة . ( يعني ابن غنج ) بفتح المعجمة والنون بعدها جيم مقبول من السابعة . قاله في التقريب ( وأرضها ) أي أرض خيبر ( على أن يعتملوها ) أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها واصلاحها ويستعملوا آلات العمل كلها من الفأس والمنجل وغيرهما ( شطر ثمرتها ) أي نصفها ، وكأن المراد من الثمر ما يعم الزرع . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . ( أخبرنا جعفر بن برقان ) بضم الموحدة وسكون الراء ( أن له ) أي للنبي صلى الله عليه وسلم ( وكل صفراء ) أي الذهب ( وبيضاء ) أي الفضة ( يصرم النخل ) أي يقطع ثمرها ويجد ، والصرام قطع